الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية النقابي الأمني فيصل الزديري يروي تفاصيل حادثة ايقاف عون أمن عن العمل بسبب والي تطاوين ويطالب

نشر في  28 أوت 2015  (11:19)

أكد رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة فيصل الزديري لموقع الجمهورية عن تضامن المرصد المطلق واللامشروط مع عون الأمن "رمزي الكحولي" التابع لمنطقة الأمن الوطني بتطاوين بعد ايقافه عن العمل.

واكد الزديري أن صورة الحادثة التي جدت مساء يوم الثلاثاء 25 أوت 2015 تتمثل في مباشرة عون الأمن المذكور لواجبه أمام منطقة الأمن الوطني بالجهة، حيث أشار إلى إحدى السيارات التي كانت تحمل بلورا داكنا يحجب الرؤية بالتوقف تنفيذا للأوامر والتعليمات الإدارية الجاري بها العمل، ليتّضح أن راكب السيارة، كان والي تطاوين.
وذكر الزديريأن المثير للاستغراب هو غضب الوالي من تطبيق القانون حيث سارع بتوجيه وابل من الألفاظ النابية والمُهينة للعون المذكور واعتدى عليه ماديا عبر دفعه أمام زملائه رغم أن عون الأمن كان مرتديا للزىّ النظامي، وتوعّده بالعزل قائلا له بالحرف الواحد : "انزع زيّك النظامي وابحث لك عن عمل آخر منذ اليوم".
وأكد رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة أنه لم تمر نصف ساعة عن الحادثة حتى أصدرت كتابة الدولة للشؤون الأمنية برقية إيقاف عن العمل في حق عون الأمن "رمزي الكحولي" ليتم يوم 27 أوت 2015 إصدار برقية إدارية تقضي بنقلته إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة
وذكر الزديري أن ما أقدم عليه الوالي يعتبر هضما لجانب موظف أثناء أدائه لعمله وتعدّيا على هيبة الدولة باعتدائه على إحدى أهم مؤسساتها، مضيفا أن المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة يدعو وزارة الداخلية إلى حفظ كرامة منظوريها ضد اعتداءات المسؤوليين النافذين، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على أعوان الدولة الساهرين على حفظ أمنها وسلامة ترابها، ويطالبها بإلغاء قراري الإيقاف والنقلة وفتح بحث إداري شفاف ونزيه.
واستنكر رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة الصمت الرهيب والمريب للنقابات الأمنية تجاه هذه الحادثة مبينا أن " الكرامة دائما قبل الخبز "دعاهم إلى التمسك بالحقوق والحريات التي كفلها لهم الدستور
وذكّر فيصل الزديري سلطة الإشراف بوزارة الداخلية بالفصل عدد 48 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي ينص ّعلى:
" لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في أن يحظوا بالحماية ضد ما قد يتعرضون إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب، والإدارة ملزمة بحماية قوات الأمن الداخلي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة وظيفتهم وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكنها ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الجزائية أو بالقيام بدعوى في جبر الضرر لدى المحكمة المدنية، وتحل الدولة الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليهم في حقوقهم لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة لهؤلاء الأعوان "